قرار رقم 136 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 136 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السادة التالي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات من بلوغهم السن القانونية للتقاعد بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

  1. السيد، حسن المبروك علي ابوسبيحة وزارة التربية والتعليم. 
  2. السيد، محمد خليفة محمد الاشلم وزارة التربية والتعليم. 
  3. السيدة، سعاد مخزوم الهادي الغراري وزارة التربية والتعليم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly