قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

على جميع منتسبي كافة الأجهزة الضبطية و الامنية بقطع النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية ضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم و التقيد بالحضور الفعلي المستمر الى المواقع المكلفين بها والالتزام بإثبات الحضور والانصراف،وعلى المسؤولين عنهم التقيد بهذه الأحكام كلا فيما يخصه.

مادة 2

على السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة كل فيما يعنيه ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني العام بالعدد الكلي لمنتسبي أي من الجهات التابعة لوزاراتهم وموافاتنا بشكل دوري ومستمر في العدد الفعلي للعاملين بها على أرض الواقع وكذلك بالعالمين فعلا بشكل دوري ومتجدد

مادة 3

على جميع السادة الوزراء و المسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة لوزارتهم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكثف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم ومراقبتهم وتفعيل إجراءات الخصم من المراتب أو إيقافه وإنهاء الخدمة لكل من يتخلف عن عمله أو يتلكأ في أداء مهامه وواجباته في هذا الظرف العصيب.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly