قرار رقم 136 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0136 – 89. 

إلى: يونيون كاربايد كوربوريش، شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: 39 اولدر يدجبوري رود انبوري.. ولاية كونيكتيكت 06817 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: طريقة لخفض التصفيح أثناء بلمرة أولفينات الفا. 

اسم المخترع وعنوانه:

جون ريتشارد كيريللو، مقيم في: 103 اكسفورد، تكساس 77904 الولايات المتحدة الأمريكية.

كيلام كليتوس كيمبرو، مقيم في: ستاروث، انييز تكساس 77968 الولايات المتحدة الأمريكية

بيدريوجين متهاتي، مقيم في: 105 لارامي، فيكتوريا، تكساس 77904 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 13 شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly