قرار رقم 135 لسنة 2009 م بشأن اعتماد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2009 م بشأن اعتماد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

المحتويات

النظام الأساسي للاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية

الفصل الأول التأسيس

مادة 1

تأسيس الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية

تأسس الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1369 و. ر. بشأن تنظيم الجمعيات النسائية الصادر بتاريخ 14 شوال الموافق 28 من شهر الكانون 1369 و. ر. 2001 مسيحي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 92 لسنة 1370 و. ر. بتاريخ 10 ربيع الأول الموافق 22 من شهر الماء 1370 و. ر. 2002 مسيحي.

مادة 2

الشخصية الاعتبارية والذمة المالية

يتمتع الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية كل على حدة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 3

مقر الاتحاد العام

مقر الاتحاد العام للجمعيات النسائية الرئيسي، مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له دخل الجماهيرية العظمى تبعاً لمقتضيات حاجة العمل، بقرار من أمانة الاتحاد العام.

الفصل الثاني الأهداف

مادة 4

يهدف الاتحاد العام عبر الجمعيات والروابط النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المجتمع، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

  1. تنمية الهوية الحضارية والثقافية والقومية والدينية للشعب الليبي وحمايتها والدفاع عنها.
  2. الاهتمام بشئون الأسرة وتقديم الخدمات الممكنة لها الرامية إلى رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  3. تعبئة وتحريض الجماهير النسائية لحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك تأكيدا وترسيخا لسلطة الشعب.
  4. التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر الذي يحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها ودورها المتميز في المجتمع، وذلك في الداخل والخارج.
  5. تنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي، وإيجاد الظروف المناسبة لها للقيام بدورها في المجتمع وخاصة في مجالات العمل والإنتاج.
  6. إقحام النساء في المجالات المختلفة، والدفع بهن في المواقع القيادية.
  7. تمكين المرأة من المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بشؤون المرآة.
  8. حماية حقوق المرأة، والدفاع عن مصالحها، واقتراح أساليب معالجة الإشكاليات التي تعترضها.

الفصل الثالث العضوية

مادة 5

يشترط لعضوية الجمعيات النسائية الشروط التالية:

  1. أن تكون من مواطني ليبيا.
  2. أن تكون مؤمنة بفكر ثورة الفاتح العظيم وأهدافها.
  3. أن تكون من المقيمات داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الذي تقع الجمعية في نطاقه، أو تعمل في الموقع الإنتاجي أو الخدمي الواقع به المقر الرئيسي للجمعية.
  4. أن تتعهد بالعمل على تنفيذ وتحقيق أهداف الجمعية.
  5. ألا تقل عمرها عن ثمانية عشر عاماً شمسياً.
  6. أن تكون حاصلة على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
  7. أن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.

مادة 6

فقدان وإسقاط العضوية

  1. تفقد العضوية بالجمعية أو الرابطة النسائية أو الاتحاد العام في الحالات الآتية:
  1. تسقط العضوية بالجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية في الحالات الآتية:

مادة 7

سجل العضوية

يفتح سجل للعضوية بالجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية تسجل فيه العضوات بكل منها بحسب أقدمية تاريخ الانضمام لها، ويتضمن على وجه الخصوص اسم العضوة ثلاثى، تاريخ ومكان ميلادها، الوضع الاجتماعي عدد أفراد الأسرة، رقم البطاقة الشخصية، المؤهل العلمي والتخصص وتاريخ الحصول على المؤهل، الوظيفة أو المهنة، جهة العمل، محل الإقامة.

ولا يتم التسجيل إلا بعد التأكد من توافر شروط العضوية، وسداد الاشتراك.

الفصل الرابع البناء التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية

مادة 8

يتكون البناء التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية على الوجه الآتي:

  1. الجمعيات النسائية.
  2. الروابط النسائية.
  3. الاتحاد العام للجمعيات النسائية.

مادة 9

الجمعيات النسائية

تتكون الجمعية النسائية من جماهير النساء بكل مؤتمر من المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى أو بمواقع العمل الإنتاجية والخدمية بشرط أن لا يقل عدد المنتسبات عن 50 خمسين عضوة.

ويجوز بالنسبة لمواقع العمل الإنتاجية والخدمية ذات الصبغة الواحدة أن تكون جمعية واحدة في حالة عدم توفر العدد المطلوب لكل موقع على حدة.

مادة 10

اختصاصات مؤتمر الجمعية

يتولى مؤتمر الجمعية ممارسة كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون رقم 20 لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح وضع النظام الأساسي للجمعية وكذلك إجراء أية تعديلات عليه.
  2. اختيار أمانة المؤتمر ومتابعة أعمالها، ومساءلتها وإقالتها، وقبول استقالتها وملء المواقع الشاغرة بها.
  3. إعداد برنامج العمل السنوي للجمعية.
  4. بحث ومناقشة الموضوعات التي تدرج بجدول أعماله ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة.
  5. بحث ودراسات الموضوعات التي تطرح عليه من الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
  6. دراسة تقرير نشاط المؤتمر وأمانته.

مادة 11

اجتماعات المؤتمر العادية وغير العادية

يعقد المؤتمر اجتماعاته العادية بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من أمينته تحدد المكان والزمان والموضوعات المطروحة بجدول الأعمال.

ويجوز أن يجتمع المؤتمر اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينته أو بطلب من ثلثي عضواته أو أمانة الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات التي ستطرح في الاجتماع ولا يجوز للمؤتمر المداولة في غيرها.

مادة 12

قرارات المؤتمر

تصدر قرارات المؤتمر بتوافق آراء العضوات الحاضرات للاجتماع، فإذا تعذر ذلك تتم دعوة المؤتمر لعقد جلسة تالية، وتصدر القرارات في هذه الجلسة بأغلبية العضوات الحاضرات بها.

مادة 13

اختيار أمانة الجمعية

يختار المؤتمر أمانة للجمعية من بين عضواتها بأسلوب الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من 5 خمسة عناصر هن:

مادة 14

مدة عمل الأمانة

تكون مدة عمل الأمانة 4 أربع سنوات، ويجوز تجديد مدة عملها لذات الفترة لمرة واحدة فقط.

مادة 15

اختصاصات أمانة الجمعية

تمارس أمانة الجمعية الاختصاصات التالية:

مادة 16

اجتماعات الأمانة

تعقد أمانة الجمعية اجتماعاتها العادية بصفة دورية نصف شهرية بناءً على دعوة من أمينتها تحدد الزمان والمكان وجدول الأعمال.

ويجوز دعوتها للانعقاد في اجتماع غير عادي بناء على طلب أمينتها أو ثلثي العضوات أو أمانة الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة عليها، ولا يجوز لها المداولة في غيرها.

مادة 17

صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات

تعتبر اجتماعات أمانة الجمعية صحيحة بحضور ثلثي العضوات.

وتصدر القرارات بتوافق آراء الأعضاء فإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة التالية.

مادة 18

اختصاصات أمينة الجمعية

تتولى أمينة الجمعية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 19

اختصاصات الأمينة المساعدة للجمعية

تتولى الأمينة المساعدة للجمعية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 20

اختصاصات أمينة الشؤون الثقافية

تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 21

اختصاصات أمينة شؤون الأحوال الشخصية

تتولى أمينة شؤون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 22

اختصاصات أمينة شؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية

تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية الاختصاصات التالية:

مادة 23

الرابطة النسائية

تشكل بكل شعبية رابطة نسائية تضم في عضويتها أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وبالمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة بنطاق الشعبية.

مادة 24

اختصاصات مؤتمر الرابطة النسائية

يتولى مؤتمر الرابطة النسائية كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة على مستوى الشعبية التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون 20 لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح وضع النظام الأساسي للرابطة وكذلك إجراء أية تعديلات عليه.
  2. اختيار أمانة الرابطة ومتابعة أعمالها، ومساءلتها، وإقالتها وقبول استقالتها وملء المواقع الشاغرة بها.
  3. إعداد برنامج العمل السنوي للرابطة.
  4. بحث ودراسة الموضوعات التي تطرح عليها من أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
  5. بحث ومناقشة الموضوعات التي تدرج بجدول أعمالها ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة.
  6. متابعة أعمال الجمعيات النسائية وأماناتها الواقعة بنطاقها، والدفع بها نحو تحقيق أهدافها.
  7. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للرابطة.
  8. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من انتهائها.
  9. دراسة واعتماد تقرير نشاط الجمعية وأمانتها.
  10. ما يسند إليها من اختصاصات أخرى من قبل الاتحاد العام للجمعيات النسائية أو أمانته.

مادة 25

اجتماعات الرابطة النسائية العادية وغير العادية

تعقد الرابطة النسائية اجتماعاتها العادية بصفة دورية فصلية كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان والموضوعات المطروحة بجدول الأعمال.

ويجوز أن تجتمع الرابطة اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينتها أو ثلثي عضوات الرابطة على أن تقتصر المداولة على الموضوعات التي دعيت الرابطة للاجتماع من أجلها.

مادة 26

قرارات الرابطة

تصدر قرارات الرابطة بتوافق آراء العضوات الحاضرات للاجتماع، فإذا تعذر ذلك تعقد الرابطة اجتماع آخر في اليوم التالي، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي العضوات الحاضرات لهذا الاجتماع.

مادة 27

اختيار أمانة الرابطة

تختار الرابطة النسائية أمانة لها من بين عضواتها بطريقة الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من 5 عناصر هن:

مادة 28

مدة عمل أمانة الرابطة

تكون مدة عمل أمانة الرابطة النسائية 4 أربع سنوات، ويجوز تجديد مدة عمل الأمانة لذات الفترة لمرة واحدة فقط.

مادة 29

اختصاصات أمانة الرابطة

تمارس أمانة الرابطة النسائية الاختصاصات التالية:

مادة 30

اجتماعات أمانة الرابطة العادية وغير العادية

تعقد أمانة الرابطة اجتماعاتها العادية بصفة دورية كل شهر بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان وجدول الأعمال المطروح للمناقشة.

ويجوز دعوة الأمانة لاجتماع غير عادي بناء على طلب أمينتها أو ثلثي عضواتها أو أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة للنقاش، ولا يجوز لها تجاوزها إلى أية موضوعات أخرى.

مادة 31

صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات

تعتبر اجتماعات أمانة الرابطة النسائية صحيحة بحضور ثلثي عضواتها.

وتصدر القرارات بتوافق آراء العضوات، فإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي العضوات الحاضرات في الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي للاجتماع الأول.

مادة 32

اختصاصات أمينة الرابطة

تتولى أمينة الرابطة ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 33

اختصاصات الأمينة المساعدة للرابطة

تتولى الأمينة المساعدة للرابطة النسائية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 34

اختصاصات أمينة الشؤون الثقافية

تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 35

اختصاصات أمينة شؤون الأحوال الشخصية

تتولى أمينة شؤون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:

المشاركة في إدارة اجتماعات الرابطة.

مادة 36

اختصاصات أمينة شؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية

تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 37

الاتحاد العام للجمعيات النسائية

يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى من أمانات الروابط النسائية على مستوى الشعبيات.

مادة 38

اختصاصات المؤتمر العام للاتحاد النسائي

يتولى المؤتمر العام للاتحاد النسائي ممارسة كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة على مستوى الجماهيرية العظمى، وتعزيز أواصر التعاون مع التنظيمات الإقليمية والدولية المماثلة في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون 20 لسنة 1369 و. ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 39

اجتماعات الاتحاد العام العادية وغير العادية

يعقد الاتحاد العام للجمعيات النسائية اجتماعاته بشكل سنوي بدعوة من أمانته تحدد الزمان والمكان وجدول الأعمال المطروح عليه.

ويجوز أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينته أو ثلثي عضواته وتقتصر المداولة على الموضوعات التي دعي الاتحاد العام للاجتماع من أجلها.

مادة 40

قرارات الاتحاد العام

تصدر قرارات الاتحاد العام للجمعيات النسائية بتوافق آراء الأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه أمينة الاتحاد العام.

مادة 41

اختيار أمانة الاتحاد العام

يختار الاتحاد العام للجمعيات النسائية أمانة له من بين عضواته بطريقة الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من 6 عناصر هن:

مادة 42

مدة عمل أمانة الاتحاد العام

تكون مدة عمل أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية 4 أربع سنوات ويجوز تجديد مدة عمل الأمانة لذات المدة لمرة واحدة فقط.

مادة 43

اختصاصات أمانة الاتحاد العام

تمارس أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية الاختصاصات التالية:

مادة 44

اجتماعات أمانة الاتحاد العام العادية وغير العادية

تعقد أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية اجتماعاتها العادية بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان وجدول الأعمال المطروح عليها.

ويجوز دعوة الأمانة لاجتماع غير عادي بطلب من أمينتها أو ثلثي عضواتها على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة للمداولة، ولا يجوز لها تجاوزها إلى أية موضوعات أخرى.

مادة 45

صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات

تعتبر اجتماعات أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية صحيحة بحضور ثلثي عضواتها بما فيهم الأمينة وتصدر القرارات بتوافق آراء أغلبية العضوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمينة.

مادة 46

اختصاصات أمينة الاتحاد العام

تتولى أمينة الاتحاد العام ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 47

اختصاصات الأمينة المساعدة للاتحاد العام

تتولى الأمينة المساعدة للاتحاد العام ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 48

اختصاصات أمينة الشؤون الثقافية

تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 49

اختصاصات أمينة شؤون الأحوال الشخصية والقانونية

تتولى أمينة شؤون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 50

اختصاصات أمينة شؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية

تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 51

اختصاصات أمينة العلاقات الخارجية

تتولى أمينة العلاقات الخارجية ممارسة الاختصاصات التالية:

الفصل الخامس النظام المالي للاتحاد العام للجمعيات النسائية

مادة 52

الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:

مادة 53

الاشتراكات المالية

تحدد قيمة الاشتراكات في الجمعيات النسائية كما يلي:

وتحصل مبالغ لاشتراكات مقابل إيصالات مالية مرقمة بأرقام متسلسلة تتضمن على وجه الخصوص اسم العضوة المشتركة ثلاثيا، والقيمة المسددة بالأرقام والحروف، وتاريخ التسديد، وتوقيع المستلم وختم الجمعية.

مادة 54

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ اعتماد النظام الأساسي، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 55

الحسابات المصرفية

تودع أموال الاتحاد العام للجمعيات النسائية في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.

كما يفتح حساب مصرفي لكل رابطة نسائية بأحد المصارف المشار إليها في الفقرة السابقة تودع فيه ما يخصصه لها الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أموال.

ويتم الصرف من الحسابات المصرفية بتوقيع الأمينة المختصة ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية.

مادة 56

إعداد الميزانية

تتولى أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية إعداد مشروع الميزانية التقديرية التسييرية و الاستثمارية للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتتضمن الإيرادات المتوقعة، والمصروفات الجائز إنفاقها خلال السنة المالية وتدرج الإيرادات في جدول مستقل عن المصروفات.

وتقسم المصروفات إلى ثلاثة أقسام كالآتي:

القسم الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والمكافآت وما في حكمها.

القسم الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.

القسم الثالث: ويخصص للمشروعات الاستثمارية للاتحاد.

ويجب أن يتضمن كل من القسمين الأول والثاني المخصصات المالية لكل من الجمعيات والروابط النسائية بالشعبيات.

مادة 57

اعتماد الميزانية

تعتمد الميزانية بقرار من الاتحاد العام للجمعيات النسائية.

وتحال مخصصات الجمعيات والروابط النسائية وفقاً للآتي:

ويتم الصرف من الميزانية في حدود المخصصات المعتمدة لأقسام وبنود الصرف.

مادة 58

النقل داخل أقسام الميزانية ومن قسم لآخر

يجوز النقل من بند أو أكثر إلى آخر داخل القسم الواحد لتغطية العجز بقرار من أمينة الاتحاد العام للجمعيات النسائية وذلك في حالة وجود وفر مساو لقيمة العجز.

كما يجوز النقل من قسم إلى آخر بالميزانية بقرار من أمانة الاتحاد العام بناءً على عرض أمينة الاتحاد العام.

مادة 59

إعداد الحساب الختامي

تعد أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وطرحه على الاتحاد العام لاعتماده.

مادة 60

مراجعة حسابات الاتحاد العام للجمعيات النسائية

يتولى مراجعة حسابات الاتحاد العام أحد مراجعي الحسابات المعتمدين يتم اختياره وتكليفه بقرار من الاتحاد، ويجب على أمانة الاتحاد أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بعمله.

وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته للحسابات لأمانة الاتحاد خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية، والتي تتولى بدورها طرحه على الاتحاد العام.

الفصل السادس التأديب

مادة 61

تكوين لجان تأديبية

تشكل لجنة للتأديب بكل جمعية ورابطة نسائية وبالاتحاد العام للجمعيات النسائية برئاسة عنصر قانوني وبعدد فردي لا يقل عن ثلاثة عناصر وذلك بقرار من أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.

مادة 62

اختصاص لجنة التأديب

تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال من الأمانة المختصة من مخالفات ترتكبها عضواتها.

وللجنة الاطلاع على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفة، والاستماع للشهود إن وجدوا ومواجهتهم مع العضوة المخالفة، وغيرها من الإجراءات الرامية للتأكد من صحة المخالفة.

مادة 63

مخالفة واجبات العضوية

تعتبر من قبيل مخالفة واجبات العضوية التي تستدعي إحالة مرتكبتها للتأديب ما يلي:

مادة 64

العقوبات

  1. تعاقب المحالة للتأديب إذا ثبتت في حقها المخالفة بإحدى العقوبات التالية:
  2. اللوم.
  3. الإنذار.
  4. عقوبة الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن 50 خمسون ديناراً، ولا يزيد عن 100 مائة دينار.
  5. الحرمان من الاختيار لأمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام.
  6. الإسقاط من عضوية الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام.

وفي جميع الأحوال إذا ثبت للجنة التأديب أن الأفعال المنسوبة للعضوة المحالة إليها تشكل جريمة جنائية تتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

مادة 65

الجهة المختصة بتوقيع العقوبة

الفصل السابع التنظيم الإداري

مادة 66

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للجمعيات والروابط النسائية من الآتي:

  1. وحدة للشؤون الإدارية والمالية بكل جمعية من الجمعيات النسائية تختص بما يلي:
  1. مكتب الشؤون الإدارية والمالية بكل رابطة من الروابط النسائية تختص بما يلي:

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:

مكتب الشؤون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي:

مكتب الخبراء والمستشارين، ويختص بما يلي:

مكتب العلاقات العامة، ويختص بما يلي:

مادة 67

شغل الوظائف

يكون شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للجمعيات والروابط والاتحاد العام للجمعيات النسائية عن طريق الإعارة من بين العاملين بالقطاعات والشعبيات والقطاعات التابعة لها أو عن طريق التعاقد.

ويتم التنسيق بين أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية والجهات المذكورة في شأن تحديد العناصر المطلوب إعارتها واستصدار قرارات الإعارة والتعاقد اللازمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة 4 سنوات، كما يلتزم الاتحاد العام للجمعيات النسائية بمنح مكافأة مقطوعة لمن يقوم بإبرام عقد معه من أجل العمل.

الفصل الثامن الأحكام العامة

مادة 68

شروط عضوية أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام

مع عدم الإخلال بشروط العضوية المحددة بالمادة 5 من هذا النظام يشترط في من يتم اختيارها لعضوية أمانة الجمعية أو الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية أن تكون حاصلة على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.

مادة 69

المساواة في الحقوق والواجبات

عضوات الجمعيات أو الروابط والاتحاد العام للجمعيات النسائية متساويات في الحقوق والواجبات المقررة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1369 و.ر. بشأن تنظيم الجمعيات النسائية، ولائحته التنفيذية، وهذا النظام أو ما تقرره الجمعيات والروابط النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية.

ويجب على كل عضوة ممارسة حقوقها دون المساس بحقوق باقي العضوات وعليها القيام بكافة الواجبات المفروضة عليها.

مادة 70

المسؤولية التضامنية

أمينة وعضوات أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية مسؤولون بالتضامن أمام مؤتمر الجمعية والرابطة والاتحاد العام للجمعيات النسائية بحسب الاختصاص عن أي تقصير أو إخلال بواجباتهم وفقاً للتشريعات النافذة وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 71

السجلات

على كل من أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام أن تمسك السجلات التالية:

  1. سجل الأمانة، ويسجل به البيانات الاجتماعية والعلمية والوظيفية المتعلقة بأمينة وعضوات الأمانة مع تاريخ الاختيار ومدته وتاريخ انتهائه، وتاريخ التجديد إن وجد.
  2. سجل اجتماعات الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام، وتدون به بنود جدول الأعمال وأسماء الحاضرين وتاريخ الاجتماع وملخص للقرارات والتوصيات المتخذة.
  3. سجل اجتماعات الأمانة، ويدون به أسماء الحاضرات وبنود جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع، وملخص للقرارات والتوصيات المتخذة.
  4. سجل الممتلكات الثابتة والمنقولة، ويتعين أن يكون مرقماً ومختوماً.
  5. سجل الإيرادات والمصروفات ويتعين أن يكون مرقماً ومختوماً.

ويجوز لأمانة الاتحاد أن تقرر مسك أية سجلات أخرى بحسب الحاجة.

مادة 72

سرية السجلات

تعتبر السجلات المشار إليها في المادة السابقة سرية ولا يجوز الاطلاع عليها من غير المكلفين بها إلا بإذن مكتوب من الأمينة المساعدة المختصة.

مادة 73

استرداد المصروفات

لا تتقاضى أمينة وأعضاء أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام أية مرتبات مقابل قيامهن بمهامهن، ويجوز لهن استيرداد ما يتكبدنه من نفقات في سبيل تأديتهن لأعمالهن المكلفات بها.

مادة 74

ممارسة المهام

تمارس مهام الأمينة والأمينة المساعدة للجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية على سبيل التفرغ التام.

وتعتبر فترة ممارستهن لمهامهن في حكم الندب أو الإعارة بحسب الأحوال من وظائفهن الأصلية، وتلتزم جهات عملهن بالاستمرار في صرف مرتباتهن ومزاياهن الوظيفية طوال فترة تكليفهن بالمهام المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة ويعامل الأمن العام للاتحاد معاملة المختارين شعبياً حسب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام معاملة شاغلي الدرجة الثالثة عشر من تاريخ الاختيار الشعبي.

وتمارس بقية المهام بالأمانة المختصة على سبيل التفرغ.

مادة 75

حقوق وواجبات أعضاء أمانة الجمعية والرابطة والاتحاد العام

تتمتع أمينة وعضوات أمانة الجمعية والرابطة والاتحاد العام للجمعيات النسائية بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وهذا النظام، وعلى كل منهن الالتزام بالواجبات التالية:

مادة 76

تعديل النظام الأساسي

يجوز لمؤتمرات الجمعيات والروابط تعديل النظام الأساسي وذلك بموافقة ثلثي عضواته وتتم الصياغة النهائية في مؤتمر الاتحاد العام.

ولا يعتبر التعديل نافذا إلا اعتماده من الجهة المختصة.

ls.org.ly