اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم 10628/3/3 المؤرخ في 11-12-1992 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة سرت ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 3
تهدف اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي إلى تجسيد الفكر الجماهيري البرامج العمل التطوعي الشبابي والعمل الجماعي المنظم بما يكفل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية بشأن تحقيق الجمهرة، وذلك بمشاركة كافة افراد المجتمع بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
مادة 4
يكون للجنة الوطنية للعمل التطوعى الشبابي لجنة عليا تتولى رسم الخطط المتعلقة بأداء مهامها وتحديد الأساليب المناسبة لمباشرة تلك المهام على أن تشكل وفقاً لما يلي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني: رئيساً
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية: أعضاء
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي: أعضاء
- أمين اللجنة الادارية للجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي: أعضاء
- مدير الادارة العامة للنشاط بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني: أعضاء
- مندوب عن مكتب الاتصال باللجان الثورية: أعضاء
- مندوب عن اللجنة الأولمبية العربية الليبية: أعضاء
- مندوب عن الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى: أعضاء
- مندوب عن جمعية بيوت الشباب: أعضاء
- مندوب عن الحركة العامة للكشافة: أعضاء
مادة 5
تختص اللجنة العليا للجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بما يلى:
- رسم الخطط العامة وتحديد أسلوب العمل وطريقة أداء اللجنة لمهامها وكيفية تمويل مشروعاتها.
- التخطيط لتنفيذ مشروعات الجهد الذاتى والعمل التطوعي الشبابي.
- تحديد آلية لتنظيم مشاريع الجهد الذاتي وطريقة تمويلها وتشجيع اقامة الساحات الشعبية وأماكن ممارسة الرياضة الجماهيرية بالمجهود الذاتي.
مادة 6
يكون للجنة الوطنية للعمل التطوعى الشبابى لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني، وتختص بما يلى:
- اعداد الدراسات والمواصفات الفنية والاقتصادية لمشروعات العمل التطوعي الشبابي ووضع التقديرات المالية لها.
- دراسة مقترحات انشاء اللجان المحلية للعمل التطوعى الشبابي واحالتها الى جهات الاختصاص لاعتمادها.
- تحديد وحصر الأعمال التي تنفذ بالجهد الذاتي والعمل التطوعي.
- متابعة وتقييم مراحل تنفيذ مشروعات العمل التطوعي.
- تنظيم المسابقات والمهرجانات الفنية والرياضة والثقافية.
- اعداد التقارير الدورية عن نشاطات اللجنة واحالتها الى جهات الاختصاص.
مادة 7
تتكون في كل مؤتمر شعبى أساسى لجنة محلية للعمل التطوعي الشبابي تشكل من خمسة أشخاص تختارهم اللجنة الشعبية للمؤتمر على أن يعتمد انشاء هذه اللجنة من الادارة العامة للنشاط باللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بناء على عرض من أمين اللجنة الادارية للجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
مادة 8
تمول مشاريع العمل التطوعي الشبابي من:
- ما تخصصه المؤسسات الشبابية والرياضية والاجتماعية من مواردها الذاتية.
- ما تجمعه اللجنة من تبرعات وهبات وغيرها.
- ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة.
مادة 9
تشكل لكل مشروع من مشروعات العمل التطوعي الشبابي لجنة مشرفة تحدد اختصاصاتها وعناصرها الجهة التي تتولى تنفيذ المشروع.
مادة 10
يصدر بالتنظيم الداخلى للجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 13/ النوار/ 1993 م