قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى معهد التخطيط وتكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 2

يهدف المعهد إلى تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجال التخطيط والإحصاء والمعلومات والتوثيق وطرق المساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها كالحاسوب وطرق استعماله وبرمجته، وذلك لسد حاجة الأجهزة الإدارية المختلفة بالجماهيرية من هذه التخصصات.

كما يهدف المعهد إلى إتاحة فرص التدريب المستمر لمن لهم خبرة سابقة في المجالات المذكورة، وذلك عن طريق البرامج والدورات التدريبية القصيرة والحلقات الدراسية بهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال عملهم وتخصصهم.

مادة 3

ينقسم نظام الدراسة بالمعهد إلى قسمين:

  1. نظام التأهيل التخصصي:

ويهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلبة المنتسبين إليه تأهيلا علميا وعمليا في أحد التخصصات التي يقدمها، وتكون مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يمنح بعدها الطالب دبلوما عاليا في مجال التخطيط.

وتحدد شروط القبول للدراسة بالمعهد طبقا لهذا النظام بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

  1. نظام الدورات التخصصية:
  2. ويهدف هذا النظام إلى تمكين العاملين بالجهاز الإداري، من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب الراقي، وذلك عن طريق الدورات التخصصية، التي يقدمها المعهد في مجال تخصصه.

ويصدر بتحديد مدة الدراسة طبقا لهذا النظام وشروط القبول فيه، ونوعية الشهادات التي يمنحها، قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 4

يراعى في المناهج الدراسية للمعهد مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في المعاهد العليا وفق كل تخصص.

مادة 5

تعتمد نتائج الامتحانات للمعهد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 6

تنظيم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية:

  1. المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المحددة لكل منها.
  2. تحديد مواد الورش والساعات العلمية والتدريب الميداني.
  3. القواعد والنظم الأساسية للامتحانات.

وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 7

تطبق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly