قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تتولى لجنة اعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية المشكلة بموجب القرار المشار إليه أعلاه مهام اللجنة التوجيهية لمشروع التعافي وبناء السلام، ولها التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمشروع وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly