قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022 بتشكيل لجنة اعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تتولى لجنة اعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية المشكلة بموجب القرار المشار إليه أعلاه مهام اللجنة التوجيهية لمشروع التعافي وبناء السلام، ولها التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمشروع وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.