قرار رقم 130 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الأتي: 

1السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات رئيسا
2السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعيعضوا.
3السيد، مدير عام الشركة الليبية للتبغ المساهمة عضوا.
4السيد، د.محمد صالح شنكادة مندوب عن وزارة الصحة عضوا.
5السيد، محمد جابر سعد مندوب عن جهاز النهر الصناعي عضوا.
6السيد، عيسى المبروك الرابطي مقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة أحقية الشركة الليبية للتبغ المساهمة في احتكار تصنيع واستيراد وتوزيع مادة التبغ ومنتجاتها، وما يتطلبه الأمر من إجراءات للحد من التأثيرات الصحية والاقتصادية المصاحبة لاستيرادها.

مادة 3 

للجنة في سبيل أنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها متضمنا مقترحاتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly