قرار رقم 130 لسنة 2009 م بدمج مركزي المعلومات والتوثيق لقطاعي التعليم والتعليم العالي “سابقا ” 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2009 م بدمج مركزي المعلومات والتوثيق لقطاعي التعليم والتعليم العالي “سابقا ” 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1 

يدمج مركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم العالي سابقا ” الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 488 لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ومركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم ” سابقاً “، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1375 و.ر المشار إليه في مركز واحد يسمى مركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم والبحث العلمي بمراعاة ما يلي: 

مادة 2 

ينقل إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار العاملون بالمركزين المدمجين وذلك حسب الملاك الوظيفي للمركز، وتطبق في شأن العاملين الزائدين عن حاجة الملاك أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly