قرار رقم 13 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة سرت الجزئية
  2. محكمة بن جواد الجزئية
  3. محكمة الهيشة الجديدة الجزئية

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة سرت الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة سرت الجزئية
  2. نيابة بن جواد الجزئية
  3. نيابة الهيشة الجديدة الجزئية

مادة 3

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly