قرار رقم 13 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بنقل تبعية محكمة ونيابة جزئيتين.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
- محكمة سرت الجزئية
- محكمة بن جواد الجزئية
- محكمة الهيشة الجديدة الجزئية
مادة 2
تعدل دائرة اختصاص نيابة سرت الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
- نيابة سرت الجزئية
- نيابة بن جواد الجزئية
- نيابة الهيشة الجديدة الجزئية
مادة 3
تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في القرار.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر.
- الموافق: 2005/8/22 مسيحي.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية