قرار ليبي صادر سنة 1997 م يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على احتفالات العيد العشرين لإعلان قيام سلطة الشعب، ويحدد أعضاء اللجنة ومهامها وآلية عملها لضمان تنظيم الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث التاريخي.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وابتهاجا بالعيد العشرين للإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة – رئيساً
- الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – عضواً
- الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – عضواً
- الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – عضواً
- الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – عضواً
- الأخ / الكاتب العام المساعد للخزانة والحسابات باللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً
- الأخ / الأمين خليفة كانون مندوب عن القيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ / الدكتور المهدي أمبيرش مندوب عن مكتب الاتصال باللجان الثورية – عضواً
- مندوب عن أمانة مؤتمر الشعب العام – عضواً
- الأخ / الأمين المساعد للحركة العامة للكشافة والمرشدات – عضواً
- الأخ / نائب مدير إدارة المراسم باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – عضواً
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء – عضواً
- الأخ / عقيد. فتحي نديم العبارى – مقرراً
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، إعداد البرامج والترتيبات الخاصة بالاحتفالات التي ستقام ابتهاجاً بالعيد العشرين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ على نحو يليق وتخليد هذا الحدث التاريخي العظيم، والإشراف على تنفيذ تلك البرامج والترتيبات.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لذلك، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن ترى وجهاً للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة 4
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم من الموظفين لجاناً فرعية أو فرق عمل تعهد إليها بوضع الترتيبات اللازمة لإنجاز بعض الأعمال المسندة للجنة.
وعلى اللجان الشعبية العامة للمحلات، والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة الأخرى أن تتعاون مع اللجنة وأن تقدم لها الإمكانيات والتسهيلات التي تساعدها في أداء عملها.
مادة 5
للجنة الاستفادة من المعدات والمواد المستعملة في احتفالات السنوات السابقة وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.