قرار رقم 13 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 13 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة طرابلس الإبتدائية الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن عبد الوهاب الصغير.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly