قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية 

وزير الخدمة المدنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية ويكون مقره بلدية طرابلس، ويمارس اختصاصاته الممنوحة له بموجب قرار وزير الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly