قرار رقم 126 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز البصمة الوراثية 

التاريخ: 29 مايو 2025

قرار رقم 126 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز البصمة الوراثية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية مركز البصمة الوراثية المنشأ بالقرار رقم 883 لسنة 2013 م، المشار إليه بحيث تكون الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية ممارسة الاختصاصات المسندة المركز البصمة الوراثية ويضاف لها الاختصاصات الآتية:

  1. تكوين منظومة بصمة وراثية للمواطنين الليبيين وإجراء التحاليل على العينات التي تم تجميعها خلال تنفيذ برنامج الرقم الوطني
  2. إجراء تحليل الحمض النووي وتزويد الجهات المختصة بنتائجه حسب الغرض.
  3. إعداد الدراسات ذات الصلة بالحمض النووي ومتابعة التطورات العلمية في هذا المجال والاستفادة منها.

مادة 3

تدار الهيئة بمدير عام من ذوي الخبرة والتخصص في مجال عمل الهيئة يتم تسميته بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز لها إنشاء مكاتب داخل ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة.

مادة 5

يتولى مدير عام الهيئة الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي وإعداد الملاك الوظيفي للهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالهيئة وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
  4. إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط الهيئة.
  5. تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
  6. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي للهيئة.
  7. مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1.  ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  2.  التبرعات والإعانات والهبات الغير مشروطة والتي تقبلها الهيئة.
  3.  أي إيرادات أخرى تخصص لها.

مادة 7

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها،وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 8 

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة،ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من مدير عام الهيئة.

مادة 10 

تؤول كافة الأصول والموجودات المتعلقة باختصاصات مركز البصمة الوراثية طبقا للقرار رقم 883 لسنة 2013 م.المشار إليه إلى الهيئة الوطنية الأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

مادة 11 

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى حصر كافة الأصول والموجودات المتعلقة بمركز البصمة الوراثية التي ستؤول إلى الهيئة الوطنية الأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية وإعداد تقرير بشأنها وتحال نتائج أعمالها المجلس الوزراء للاعتماد وتقرير ما يراه بشأنها.

مادة 12 

تستمر الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية بالعمل بالقرارات واللوائح والإجراءات المنظمة لعمل مركز البصمة الوراثية إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly