قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قـرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 250,000,000 مائتان و خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية للصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly