قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,400,000 مليونان وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly