قرار رقم 123 لسنة 2013 م بشأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2013 م بشأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يكلف السيد النائب العام بتشكيل لجنة خاصة لاستلام الشكاوى وأسماء المتهمين المطلوبين في قضايا حرب التحرير وذلك من الجهات الآتية:

  1. المجلس المحلي للمدينة أو المنطقة
  2. المجلس العسكري للمدينة أو المنطقة
  3. أهالي المدينة

وتقدم الشكاوى المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجنة،على أن يكون لها مقرات لاستلام هذه الشكاوى في كل من مدة طرابلس وبنغازي وسبها

مادة 2

تقوم اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى المستلمة وإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات في شأنها

مادة 3

يصدر النائب العام مذكرات الاستدعاء والاعتقال للمتهمين حسب الإجراءات القانونية المقررة،وتقوم المجالس المحلية لأهالي النازحين بالمساعدة في تسليم المتهمين للعدالة

مادة 4

تنظر المحاكم والنيابات المختصة في القضايا المتعلقة بشؤون النازحين باعتبارها قضايا مستعجلة،وعلى المجلس الأعلى للقضاء توجيه المحاكم والنيابات إلى ذلك.

مادة 5

على الحكومة المؤقتة فور صدور قائمة المتهمين من قبل النائب العام تحديد مواعيد وآليات عودة النازحين إلى مناطقهم تحت إشراف الجيش الوطني الليبي،كما تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المنشآت والمباني التي تضررت في تلك المناطق أثناء حرب التحرير،وتعويض المتضررين جسديا ونفسيا.

مادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly