قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع

وزير الشؤون الاجتماعية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يستحدث فرع لوزارة الشؤون الاجتماعية يسمى  فرع الشؤون الاجتماعية برقن  وذلك وفقا للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشؤون الاجتماعية

ls.org.ly