قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع
وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 65 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري الداخلي لفروع الشؤون الاجتماعية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 233 لسنة 2021 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
- وبناء على كتاب السيد، رئيس المجلس التسييري لبلدية برقن رقم 172 المؤرخ في 2022/3/30 م.
- ولدواعي مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يستحدث فرع لوزارة الشؤون الاجتماعية يسمى فرع الشؤون الاجتماعية برقن وذلك وفقا للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الشؤون الاجتماعية