قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم 68 لسنة 2012م، المشار إليه يسمى مكتب الوزير ويتولى الاختصاصات التالية: 

  1. القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.
  2.  تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
  3. إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتعميمها.
  4. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة.
  5. متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.
  6. استكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء.
  7. متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات مجلس الوزراء والوزير وفتح ملفات لها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly