قرار رقم 122 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في غينيا بيساو

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في غينيا بيساو

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في غينيا بيساو على النحو التالي:

  1. ناجي مفتاح عطية محمود القداري | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. حاتم حسن موسى بكار | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. المهدي خليفة أبو طارة | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly