قرار رقم 121 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025م، بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 1:
ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين”، يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس.
مادة 2
تعدل المادة 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 7:
يدار الصندوق بمدير عام ونائبين له (نائبًا للشؤون الفنية، ونائبًا للشؤون التمويل)، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الأمناء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.