قرار رقم 121 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 121 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 23 لسنة 2025 م بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 1:
ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين”، يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس.

مادة 2
تعدل المادة 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 7:
يدار الصندوق بمدير عام ونائبين له (نائبًا للشؤون الفنية، ونائبًا للشؤون التمويل)، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الأمناء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly