قرار رقم 120 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 120 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/4/10م، وذلك لحضور الدورة السادسة والخمسون 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly