قرار رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/02/13م وذلك للمشاركة في قمة الغاز الطبيعي إسطنبول والتي ستعقد في الفترة 15/14 فبراير 2023م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly