قرار رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية رقم 179 المؤرخ في 2023/01/4 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 603 2023/1/9 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/02/13م وذلك للمشاركة في قمة الغاز الطبيعي إسطنبول والتي ستعقد في الفترة 15/14 فبراير 2023م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.