قرار رقم 12 لسنة 2021 م بتسمية مدير مكتب 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بتسمية مدير مكتب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يسمى السيد، مفتاح امحمد عبدالله محمد، مديرا لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly