قرار رقم 12 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 12 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد الأخ سعيد آدم علي المسماري محرر عقود بدائرة البيضاء الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly