قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2004، يقضي بمعاقبة محرر العقود، جمعة بلحسن الزوي، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وإعلانه.
مجلس تأديب محرري العقود
بعد الاطلاع على:
- أحكام القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس:
مادة 1
معاقبة جمعة بلحسن الزوي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشرة يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
مادة 3
على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.