قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين  بالدراسة الجامعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين  بالدراسة الجامعية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب هذا القرار صدور الأحكام التالي ذكرها في شأن الطلبة المتعثرين ويقصد بهم أولئك الذين استنفذوا السنوات الدراسية والمدد الاستثنائية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون علي النحو التالي: 

اولا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية، كلية الطب، والذين استنفذوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد اقصي تضاف لها سنة استثنائية كحد أقصى إحدى الكليات، التقنية الطبية – العلوم الصحية – التمريض – الصحة العامة، ويمنح درجة البكالوريوس إن نجح، وإذا لم ينجح يفصل نهائيا من الدراسة. 

ثانيا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية، العلوم الإنسانية والقانون، والذين استنفذوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف إليها سنة استثنائية كحد أقصى، على أن ينقل الطالب إلى جامعة ليبيا المفتوحة ويمنح درجة الليسانس إن نجح، وإذا لم ينجح.يفصل نهائيا من الدراسة.

مادة 2 

على الجامعات الليبية تنفيذ أحكام هذا القرار وعلى إدارة شؤون الجامعات متابعة تنفيذ أحكامه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ls.org.ly