أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين  بالدراسة الجامعية

نشر في

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين  بالدراسة الجامعية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
  •  ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب هذا القرار صدور الأحكام التالي ذكرها في شأن الطلبة المتعثرين ويقصد بهم أولئك الذين استنفذوا السنوات الدراسية والمدد الاستثنائية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون علي النحو التالي: 

اولا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية، كلية الطب، والذين استنفذوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد اقصي تضاف لها سنة استثنائية كحد أقصى إحدى الكليات، التقنية الطبية – العلوم الصحية – التمريض – الصحة العامة، ويمنح درجة البكالوريوس إن نجح، وإذا لم ينجح يفصل نهائيا من الدراسة. 

ثانيا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية، العلوم الإنسانية والقانون، والذين استنفذوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف إليها سنة استثنائية كحد أقصى، على أن ينقل الطالب إلى جامعة ليبيا المفتوحة ويمنح درجة الليسانس إن نجح، وإذا لم ينجح.يفصل نهائيا من الدراسة.

مادة 2 

على الجامعات الليبية تنفيذ أحكام هذا القرار وعلى إدارة شؤون الجامعات متابعة تنفيذ أحكامه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.