قرار رقم 118 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 118 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية كل من: 

  1. السيد، محمد علي بلحاج مكتب دعم القرار
  2. السيد، ناصر خليفة بربه مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية
  3. مدير المكتب القانوني بوزارة النفط والغاز
  4. مدير المكتب القانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة النظر في مكاتبات وزير النفط والغاز المشار إليها، ووضع آلية محددة في تبعية بعض الإدارات وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وبما يتلاءم واختصاصات وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وما يستلزم من رفع اللبس في وجود هذه الإدارات في ذات الجهتين.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly