قرار رقم 118 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، إبراهيم موسى سعيد قراده، سفيراً لليبيا لدى مملكة السويد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly