قرار رقم 116 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0116 – 89.

إلى: كوبر انيمال هيلث ان زد ليمتد، شركة نيوزيلندية.

عنوانها: 33 واكاتيكي ستريت، ابرهات، نيوزيلندا

عن اختراع بتسمية: وسلية لتطبيق التلقيح بالخدش.

اسم المخترع وعنوانه: كولين جيبونز هاريسون، 32 كاما هي ستریت، ستوكس فالي، نيوزيلندا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 1 سنة 1989 ف.

وتنتهي في 20 من شهر 1 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly