قرار رقم 116 لسنة 1998 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ الملاك الوظيفي الموحد

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 1998 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ الملاك الوظيفي الموحد

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تكلف الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد وتنفيذ الملاك الوظيفي الموحد وفقاً للضوابط والمعايير الفنية والمسميات والمجموعات الوظيفية المندرجة تحتها والسقف الوظيفى المحدد بكل مجموعة وظيفية طبقاً التوصيف الوارد بالإطار العام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف وذلك في شكل تسلسل قطاعى وتسلسل عام لجميع الوظائف المعتمدة للقطاعات.

مادة 2 

تلتزم كافة القطاعات التي يشملها هذا البرنامج بتنفيذه لجان العمل التي تشكل لهذا الغرض وموافاة هذه اللجان بكل ماتطلبه احصائيات من وبيانات عن العاملين بقطاعات بما يكفل تحقيق أهداف هذا البرنامج.

مادة 3 

تتولى كافة القطاعات النظر فى ملاكاتها الوظيفية سنوياً بحيث تتقدم، قبل إعداد ميزانيتها التقديرية، للهيئة العامة للقوى العاملة باحتياجاتها من الوظائف الإدارية والفنية لشغل الوظائف الشاغرة بملاكاتها الوظيفية وذلك وفقاً لنماذج المتغيرات الوظيفية التي تصدرها الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 4 

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة متابعة التزام مختلف الجهات العامة، عند إجرائها التعيين والنقل والترقية في الوظائف الشاغرة بالملاك على أساس وجود الوظيفة الشاغرة تحقق المواصفات المطلوبة فيمن يشغلها وكذلك التأكد من توفر التغطية المالية اللازمة فى الميزانية المعتمدة للوحدة الإدارية.

مادة 5 

يجوز – بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة – أن تنشئ وظيفة تحت مسمى منسق ملاكات بكل قطاع تكون تبعيته للهيئة العامة للقوى العاملة، ويكون عضواً بلجنة شئون العاملين بكل وحدة من الوحدات الادارية التابعة للقطاع ويتولى متابعة المتغيرات الوظيفية التى تطرأ على حركة القوى العاملة بالقطاع وتزويد الهيئة العامة للقوى العاملة دورياً بالتعديلات اللازمة على سجل الملاك الوظيفي.

مادة 6 

توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وحتى 31/ 8/ 1428 ميلادية إجراءات التعيين والنقل والندب والاعارة بكافة القطاعات والهيئات والمصالح العامة وذلك حتى الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي الموحد.

مادة 7 

تشكل لجنة مركزية للإشراف على إعداد الملاك الوظيفي الموحد برئاسة الأخ/ مفتاح محمد بادى، وعضوية الإخوة: –

  1. فرج سعد أهروده
  2. عيسى على الفوناس
  3. د.مسعود يحي الباروني
  4. مسعود احميدة التريكي
  5. بشير محمد الرايس 
  6. إدريس الزروق الزوام 

كما تشكل بكل قطاع – بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بموافقة الأمين المختص – لجنة فرعية تتولى التنسيق مع اللجنة المركزية فيما يتعلق بالقطاع

مادة 8 

تتولى اللجنة المشكلة فى المادة 7 من هذا القرار الإشراف على إعداد مشروع الملاك الوظيفي الموحد ولها على الأخص:

مادة 9 

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة تحت الإشراف المباشر لأمين لجنة الإدارة متابعة عمل اللجنة المركزية واللجان القطاعية الأخرى.

مادة 10 

للجنة في سبيل أداء مهام عملها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى ذوى الخبرة والاختصاص، وعليها أن تقدم أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly