قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/3/21م، وذلك لحضور قمة اسطنبول للغاز الطبيعي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly