قرار رقم 114 لسنة 2023 م بتسمية مدير إدارة الشؤون الأمنية 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 114 لسنة 2023 م بتسمية مدير إدارة الشؤون الأمنية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد،عمر علي زائد، مديرا لإدارة الشؤون الأمنية بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly