قرار رقم 114 لسنة 2023 م باعتبار متوف شهيد واجب 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 2023 م باعتبار متوف شهيد واجب 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر الموظف/ توفيق محمد احسين بالعيد، التابع لمستشفي زليتن العام شهيد واجب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly