قرار رقم 114 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتأليف والترجمة والتحقيق والنشر في الجامعات والمعاهد العليا

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتأليف والترجمة والتحقيق والنشر في الجامعات والمعاهد العليا 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:

مادة 2 

يهدف النشر في الجامعات والمعاهد العليا إلى مايلي:

مادة 3 

للجامعات والمعاهد العليا في سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه اللائحة مايلي: 

  1. المقابل المادي.
  2. عدد الطبعات والنسخ التي يحق للجامعة أو المعهد طباعتها في كل مرة.

مادة 4 

للجامعات والمعاهد العليا أن تشكل لجنة أو عدة لجان، تختص بما يلي:

وتحدد اللجنة الشعبية العامة للجامعات الشروط الواجب توافرها في أعضاء هذه اللجان.

مادة 5

للجامعات والمعاهد العليا أن تخصص من البنود المناسبة في ميزانيتها المبالغ المالية اللازمة لتغطية المقابل المادي لأصحاب المصنفات ونفقات الطباعة والنشر التي تقوم بطباعتها ونشرها.

مادة 6 

تحدد قيمة الجائزة السنوية لأحسن مصنف بمبلغ 1000 ألف دينار ويكون استحقاقها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة الجامعات.

مادة 7 

الجامعات أن توزع و تسوق ما تقوم بطباعته و نشره من مص: مات بالداخل والخارج في حدود الكلفة الحقيقية لكل مصنف.

مادة 8

لايحق للجامعة أو المعهد طباعة ونشر المذكرات التي يتولى أعضاء هيئة التدريس اعدادها للأغراض التعليمية إلا إذا وافق من قام باعدادها على ذلك.

مادة 9 

تعتبر الاستعمالات التالية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف أو الناشر:

مادة 10 

للجامعات والمعاهد العليا أن تأذن باستنساخ أي مصنف تدعو الحاجة إليه في الأغراض التعليمية والبحثية بعد مضى ثلاث سنوات من نشره اذا لم يستجب صاحب المصنف أو الناشر أو من ينوب عنهما لطلب الجامعة أو المعهد في الحصول على المصنف أو إذا رفض ذلك، دون عذر مقبول أو اذا نفذت طباعته، وذلك في حدود ما تدعو الحاجة إليه.

مادة 11

يشترط للقيام بترجمة أي مصنف الحصول على إذن مسبق من المؤلف أو الناشر، فاذا لم يكن المترجم قد شرع في الحصول على الإذن، تولت الجامعة أو المعهد ذلك، وفي جميع الأحوال تتولى الجامعة الحصول على الإذن متى كانت ترجمة المصنف من اقتراحها.

مادة 12

يجوز للجامعة أو المعهد الإذن بترجمة أي مصنف بعد مضى سنة من نشره ولو لم يقترن ذلك بموافقة المؤلف أو الناشر على أن يتم التأكد من الآتى:

ولا يمنح الإذن من الجامعة أو المعهد الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب متى كان مستوفيا للشروط الأخرى التي تحددها الجامعة أو المعهد.

وفي جميع الأحوال لايمنح الاذن اذا نشرت ترجمة للمصنف خلال هذه المهلة أو اذا قام المؤلف بسحب جميع نسخ المصنف من التداول.

.

مادة 13

يقتصر كل اذن يمنح بموجب أحكام المادة 12 من هذه اللائحة على الاستعمال التعليمي أو لأغراض البحوث العلمية ولايجوز نشر أو توزيع الترجمة في الخارج، كما يجب أن يتضمن الإذن النص على مكافأة عادلة لصاحب الحق في الأذن بالترجمة.

مادة 14

يجب ألا تتجاوز مدة اجازة التفرغ العلمي المنصوص عليها في هذه اللائحة مدة فصل دراسي واحد أو أربعة أشهر أيهما أقل وتكون في الداخل و بمرتب كامل بما في ذلك علاوة التدريس ويشترط لاستحقاقها ما يلي:

ويصدر بالموافقة على منح العضو الاجازة قرار من اللجنة الشعبية المختصة.

مادة 15 

إذا أجيز للنشر العمل الذي يتقدم به العضو و عقب انتهاء الاجازة استحق 75% خمسة وسبعين في المائة من قيمة المكافأة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

و تكون ملكية المصنف مشاركة فيما بين الجامعة أو المعهد ومن قام باعداده.

مادة 16 

اذا لم يقدم العضو المصنف الى الجامعة أو المعهد خلال المدة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة رجعت العلاوات التي صرفت له.

مادة 17 

لا يخل منح العضو اجازة التفرغ وفقا لأحكام هذه اللائحة بمنحه أية اجازة تفرغ علمي يكون منصوص عليها في لائحة أخرى.

مادة 18 

لا يمنح العضو أكثر من اجازة واحدة في السنة.

ولا يجوز أن يتجاوز عدد من يمنح هذه الاجازة 15% خمسة عشر في المائة في التقسيم الواحد.

كما لا يجوز أن تقترن هذه الاجازة بأية إجازة أخرى باستثناء العطلة

الصيفية.

مادة 19 

للجامعة أو المعهد أن تدفع أية أتعاب تكون مستحقة لمن منح الإذن بترجمة أي مصنف على أن يكون المصنف مشتركا بينها وبين من يقوم بالترجمة.

مادة 20 

لايجوز للجامعة أو المعهد أن تقوم بطباعة أو نشر أي مصنف مترجم ما لم تتم مراجعة الترجمة و مقارنتها بالنص الأصلى والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، وكذلك مراجعة الترجمة لغويا للتأكد من سلامة اللغة ودقة التعابير المستعملة في الترجمة.

وتحدد مهمة كل من المراجع العلمية والمراجع اللغوية من قبل الجامعة أو المعهد بحسب الأحوال على أن يذكر اسم من قام بالمراجعة العلمية على المصنف عند النشر.

مادة 21

تعتبر الصور والرسوم والأشكال التي يحتوي عليها المصنف بجميع أنواعها جزء منه، على أن تقدم في شكلها النهائي القابل للطبع.

ويجوز للجامعة أو المعهد تحمل نفقات اعداد هذه الرسوم والصور.

مادة 22

يلتزم المكلف بالتأليف أو الترجمة أو التحقيق بإنجاز العمل موضوع التكليف في الوقت الذي يتفق عليه، وينظم العقد التزامات كل طرف فيه.

مادة 23 

لا يشترط في قبول أصول المصنف أن تكون مكتوبة بالآلة الكاتبة يحمل الجامعة أو المعهد تكاليف ذلك إذا كان له مقتضى في حالة اجازة المصنف للنشر.

مادة 24 

يستحق المؤلف عن كل مصنف يقوم بتأليفه المقابل المادي الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالجامعة أو المعهد.

ويراعى في تقدير المقابل المادى الجهد الذي بذله المؤلف وأهمية وجودة و حجم الكتاب ومايحتويه من رسومات و صور و بيانات إيضاحية.

مادة 25 

يكون تقدير المقابل المادي للمؤلف ما بين 1500 ألف وخمسمائة دينار كحد أدنى و 5000 خمسة آلاف دينار كحد أقصى، و يحدد العقد شروط ومواقيت دفعها.

مادة 26

 يحسب المقابل المادي للمترجم على أساس الكلمات في المصنف الأصلي مضروبة في 50 خمسين درهما إذا كانت الترجمة من اللغات الحديثة و 80 ثمانين درهما إذا كانت الترجمة من اللغات القديمة، ويدخل في حساب عدد الكلمات الأسماء والأفعال والحروف والرموز وما يتم ترجمته من صور و أشكال و فهارس و يحدد العقد شروط ومواقيت دفعها.

مادة 27

يحسب المقابل المادي للمحقق على أساس عدد الصفحات المحققة مضروبة في 2 دینارین ويحدد العقد شروط ومواقيت دفعها.

مادة 28 

يستحق المؤلف أو المترجم أو المحقق مقابلا ماديا يقدر على أساس 25% خمسة وعشرين بالمائة المكافأة المدفوعة عند اعادة طبع المصنف خلال المدة المتنازل عنها وتزداد قيمة المقابل المادي بنسبة الجهد المبذول في تنقیح المصنف.

مادة 29

يستحق المراجع العلمي مقابلا ماديا يقدر على أساس 30 ثلاثين بالمائة من قيمة مكافأة المترجم، كما يستحق المراجع اللغوي مقابلا ماديا يحسب على أساس 400  أربعمائة درهم للصفحة الواحدة.

مادة 30 

في تقدير قيمة المكافأة يعتبر ما يحتويه المصنف من رسومات وصور وأشكال هندسية جزءا منه.

مادة 31 

بالاضافة الى المقابل المادي المنصوص عليه في هذه اللائحة يمنح المؤلف أو المترجم أو المحقق عدد 50  خمسين نسخة من المصنف.

مادة 32 

تختص الجامعات بتحديد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 33 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly