قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تضم بلدية تاجوراء إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر بالتعويض من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني المتضررة بالبلدية المذكورة وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023 م المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly