قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، صبري محمد هدية، رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly