قرار رقم 112 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، سالمة المختار رمضان بن راشد، الموظفة التابعة لمكتب الخدمات الصحية الزاوية، لمدة سنتين بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly