قرار رقم 111 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز بحوث تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز بحوث تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

ينشأ جهاز يسمى جهاز بحوث تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتبع اللجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الامين المساعد لشئون الانتاج، ويكون مقره في مدينة ترهونة بالجماهيرية العظمى.

مادة 2 

يتولى الجهاز الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وفي مجال تحسين السلالات وتطويرها وتنميتها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية ومتابعة تنفيذها وعلى الأخص مايلي: –

  1. اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين السلالات الحيوانية والداجنة.وتقديم الخدمات البيطرية لها.
  2. إجراء المسوحات اللازمة للأمراض الحيوانية بهدف التعرف عليها واستئصالها ووضع البرامج الخاصة بعلاج الحيوانات والدواجن ومكافحة الامراض المشتركه.
  3. تبادل المعلومات والبيانات في مجال الصحة الحيوانية وتوثيق الصلة مع الهيئات والمؤسسات المختصة فى الداخل والخارج.
  4. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالصحة الحيوانية واقتراح ما يلزم لتعديلها أو إصدارها.
  5. الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بتطوير وتحسين السلالات والعمل على تطبيقها.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل اللجنة الشعبية العامة في مجال نشاطه.

مادة 3 

يدار الجهاز بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناءاً على عرض من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 5 

يتولى الجهاز مهام الإشراف على الوحدات الإدارية التالية: –

  1. مركز دراسات الثروة الحيوانية.
  2. مركز تأصيل دجاج اللحم.
  3. المختبرات المركزية البيطرية ومختبرات الاعلاف.
  4. اللجنة المركزية لمكافحة واستئصال مرض السل والبروسيلا.
  5. مركز تحسين السلالات الحيوانية.
  6. الصيدلية المركزية البيطرية.

مادة 6 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية، وتبين اللائحة المالية للجهاز الإجراءات والشروط والقواعد المتعلقة بإعداد الميزانية واعتمادها وتنفيذها.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلى: –

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطه أو الخدمات التي يؤديها للغير.
  2. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً أو يرخص له في الحصول عليها.

مادة 8 

يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإرادته ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبإذن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فتح أكثر من حساب واحد.

مادة 9 

تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الجهاز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly