قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

التاريخ: 16 مايو 2025

قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد توزيع مبلغ مالي وقدره 35,893,298 فقط خمسة وثلاثون مليون دينار وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون دينار من مخصصات البند رقم 13 بالجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly