قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن إعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2022 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2022 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
قرر
مادة 1
يعاد توزيع مبلغ مالي وقدره 35,893,298 فقط خمسة وثلاثون مليون دينار وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون دينار من مخصصات البند رقم 13 بالجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.