قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، م.صلاح الدين عبد الله مصطفى الجهيمي، مساعدا لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly