قرار رقم 11 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، محمد حسن أبو بكر، ويعين وزيراً للتعليم العالي، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly