قرار رقم 11 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
تقيد الأخت سميرة عبد الله محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ سعد أنيس الحداد محرر العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly