قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان واليولة مهامها لجهاز الطب العسكري 

التاريخ: 16 مايو 2025

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان واليولة مهامها لجهاز الطب العسكري 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تحل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج أيا كان جهة تشكيلها وتؤول مهامها وما بحوزتها من ملفات ومستندات لجهاز الطب العسكري.

مادة 2 

تشكل لجنة بقرار من وزير الدفاع تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار، كما تتولى حصر الودائع التي خصصت لعلاج الجرحى وإحالتها تحت تصرف جهاز الطب العسكري.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly