قرار رقم 109 لسنة 1996 م بشأن تشكيل لجنة توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 4/ 2/ 69 بتاريخ 15/ 4/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة تسمى لجنة توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية على النحو التالي:-
الأخ/ عبد الله الباروني رئيساً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 1 من هذا القرار ما يلي:-
- توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية سواء ما يتعلق منها بالآليات والمراكز والأجهزة والمشاريع والمناطق الزراعية والإنتاجية والاستيطانية واللجان التابعة للقطاع، أو بالشركات الوطنية العامة والمشتركة العاملة في المجال الزراعي والتي تحت إشراف القطاع وكذا ما يتعلق بالجمعيات التعاونية والمشاركات الزراعية.
- إعداد الموازنات التقديرية لاحتياجات القطاع، وتحديد أنسب الأوقات بحيث تكون جاهزة في مواسم استخدامها، بناء على تقرير لجنة تحديد الاحتياجات بالقطاع.
مادة 3
للوجنة – دون غيرها – صلاحيات اتخاذ إجراءات شراء كافة احتياجات القطاع المنصوص عليها في الفقرة 1، 3 من المادة 2 من هذا القرار سواء ما كان يتم توريده منها في السابق عن طريق شركات القطاع أو هيئاته ومراكزه ومفوضياته ومناطقه ولجانه التابعة للقطاع أو الواقعة تحت إشرافه.
وللجنة كذلك صلاحيات البت في المراسلات والمناقصات العامة والمحدودة والتكليف المباشر المتعلقة بتوريد المستلزمات ومواد التشغيل وغيرها المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القرار.
وتصدر قرارات الإذن بالتعاقد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة وذلك أياً كانت قيمة التعاقد مع مراعاة عدم تجاوز مخصصات الميزانية والموازنة الاستيرادية للقطاع.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للزراعة الإشراف على عمل اللجنة ومتابعة أعمالها واعتماد القرارات الصادرة عنها ولها أن تفوض أمينها في ذلك.
مادة 5
يفتح بالصرف العربي الليبي الخارجي حساب باسم اللجنة ويقوم رئيس اللجنة وأحد أعضائها مجتمعين بالصرف منه في حدود المبالغ المقررة للقطاع.
مادة 6
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.