قرار رقم 109 لسنة 1996 م بشأن تشكيل لجنة توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 109 لسنة 1996 م بشأن تشكيل لجنة توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة تسمى لجنة توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية على النحو التالي:-

الأخ/ عبد الله الباروني رئيساً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 1 من هذا القرار ما يلي:-

  1. توفير احتياجات قطاع الزراعة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل والصيانة والوقاية سواء ما يتعلق منها بالآليات والمراكز والأجهزة والمشاريع والمناطق الزراعية والإنتاجية والاستيطانية واللجان التابعة للقطاع، أو بالشركات الوطنية العامة والمشتركة العاملة في المجال الزراعي والتي تحت إشراف القطاع وكذا ما يتعلق بالجمعيات التعاونية والمشاركات الزراعية.
  2. إعداد الموازنات التقديرية لاحتياجات القطاع، وتحديد أنسب الأوقات بحيث تكون جاهزة في مواسم استخدامها، بناء على تقرير لجنة تحديد الاحتياجات بالقطاع.

مادة 3 

للوجنة – دون غيرها – صلاحيات اتخاذ إجراءات شراء كافة احتياجات القطاع المنصوص عليها في الفقرة 1، 3 من المادة 2 من هذا القرار سواء ما كان يتم توريده منها في السابق عن طريق شركات القطاع أو هيئاته ومراكزه ومفوضياته ومناطقه ولجانه التابعة للقطاع أو الواقعة تحت إشرافه.

وللجنة كذلك صلاحيات البت في المراسلات والمناقصات العامة والمحدودة والتكليف المباشر المتعلقة بتوريد المستلزمات ومواد التشغيل وغيرها المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القرار.

وتصدر قرارات الإذن بالتعاقد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة وذلك أياً كانت قيمة التعاقد مع مراعاة عدم تجاوز مخصصات الميزانية والموازنة الاستيرادية للقطاع.

مادة 4 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للزراعة الإشراف على عمل اللجنة ومتابعة أعمالها واعتماد القرارات الصادرة عنها ولها أن تفوض أمينها في ذلك.

مادة 5 

يفتح بالصرف العربي الليبي الخارجي حساب باسم اللجنة ويقوم رئيس اللجنة وأحد أعضائها مجتمعين بالصرف منه في حدود المبالغ المقررة للقطاع.

مادة 6 

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly