قرار رقم 108 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشار إليه تمدد خدمة السيدات الآتي ذكرهن التابعات لوزارة التربية والتعليم سنتين من تاريخ بلوغها السن القانونية للتقاعد أو أنتهاء مدة التمديد السابقة وهم:
- السيدة/ فاطمة علي مسعود غريبي
- السيدة/ نائلة الطاهر لامين تنتوش.
- السيدة/ فاطمة محمد أحمد خليفة.
- السيدة/ سميرة علي أبو القاسم الجريبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.