قرار رقم 108 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 108 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشار إليه تمدد خدمة السيدات الآتي ذكرهن التابعات لوزارة التربية والتعليم سنتين من تاريخ بلوغها السن القانونية للتقاعد أو أنتهاء مدة التمديد السابقة وهم: 

  1. السيدة/ فاطمة علي مسعود غريبي 
  2. السيدة/ نائلة الطاهر لامين تنتوش.
  3. السيدة/ فاطمة محمد أحمد خليفة.
  4. السيدة/ سميرة علي أبو القاسم الجريبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly