قرار رقم 1041 لسنة 2007 م بإعادة تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1041 لسنة 2007 م بإعادة تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة على النحو التالي:

  1. الأخ/ الأمين المساعد للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق – رئيسًا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضوًا
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوًا
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – عضوًا
  5. مندوب عن الجهة صاحبة المشروع المعروض – عضوًا
  6. مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني – عضوًا
  7. مندوب عن مصلحة الأملاك العامة – عضوًا
  8. مندوب عن مصلحة المساحة – عضوًا
  9. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق – عضوًا

على ألا تقل درجة المندوب عن الحادية عشر ويصدر بتسميته قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، ويكون للجنة أمين سر يصدر بتسميته قرار من رئيسها.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة تلقى ملفات التعويضات عن العقارات المباني والإنشاءات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة لغرض تنفيذ المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات العامة، وتقدير قيمة تلك التعويضات وفقًا للأسس والضوابط الواردة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و.ر. وقرار اللجنة الشعبية العامة 648 لسنة 1375 و.ر. المشار إليهما، والتشريعات النافذة.

مادة 3

تقوم اللجنة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة بإحالة توصياتها إلى اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق للاعتماد وإحالة التقديرات المعتمدة إلى الجهة صاحبة المشروع للسداد وتحمل على مخصصات المشروع.

مادة 4

يتم دفع قيمة التعويضات من خلال الجهة صاحبة المشروع الذي تقرر نزع الملكية لتنفيذه من المخصصات المالية المدرجة له وتحمل عليه، وعلى الجهات ذات العلاقة مراعاة إدراج قيمة تلك التعويضات ضمن تقديرات المشروعات المذكورة.

مادة 5

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام بما في ذلك مكاتب الخبرة والمكاتب الاستشارية وغيرها، ولها تشكيل لجان فرعية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى لإنجاز تلك المهام.

مادة 6

تمارس اللجنة مهامها من خلال المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق وتضع لائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للمؤسسة تبين آلية عقد اجتماعاتها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها وغيرها من المسائل.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly