قرار رقم 103 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار رقم 103 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة اثيوبيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2023/3/15م، وذلك لحضور اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly