قرار رقم 103 لسنة 1996 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بتشغيل بعض المرافق الصحية بالنظام التشاركي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1424 ميلادية والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني لعام 1425 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 5/ 1634 المؤرخ في 12/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بتشغيل المرافق الصحية التي تحدد من قبلها بالنظام التشاركي.
مادة 2
تتكون إيرادات تشغيل المرافق الصحية من:-
- الاشتراك السنوي للأسرة على أن يحدد بقيمة 300 دينار سنوياً للأسرة الواحدة.
- ما تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تسديده كلياً أو جزئياً من قيمة تكاليف علاج الأسر الغير قادرة على سداد تكاليف علاجها بهذه المرافق.
- الإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها طبقاً للتشريعات النافذة بأي من تلك المرافق.
مادة 3
توزع إيرادات تشغيل المرافق الصحية المزمع تشغيلها بالنظام التشاركي وفق الآتي:-
- 30 % لجميع العاملين الشركاء.
- 30 % لمخصصات المستلزمات والتشغيل والخدمات.
- 40 % لمخصصات تطوير وتجديد المباني والتجهيزات.
مادة 4
تتكون الجمعية العمومية للمرفق الصحي من جميع الشركاء.
مادة 5
تتولى إدارة المرفق الصحي لجنة إدارة تختار من قبل الجمعية العمومية.
مادة 6
تبرم عقود بين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والعاملين الشركاء لقاء الانتفاع بالمرافق الصحية المحددة بهذا القرار، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بمقابل يتم الاتفاق عليه بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.